الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧٧عالمون بما جنا والدهم ولم يوص بذلك وجهلوا لزوم ذلك في ماله أعليه أن يعرفهم أم لا. قال نعم عليه أن ينكر عليهم ويعلمهم ذلك. قلت وكذلك إن كان الورثة يتامى وبلغا أو أغياب وحضروا فاعلم بعضهم ولم يعلم الباقين وأراد الخلاص من علم كيف يصنع أيترك الواجب له من الميراث بيد شركائه. ولا يتعرض له بشيء منه أم لا. قال أرجو أنه اذا خاف أن يضيق عليه الخروج أن يسعه ذلك والله أعلم. قلت فإنه تركه وطالبه شركاؤه الذين لم يعلموا بهذه الحقوق بالقسم أتصح لهم حصتهم. أيلزمه ذلك ويجبره الحاكم على مقاسمتهم أم لا. قال الذي وجدت انه اذا لم يصح الدين مع جميع الورثة حتى تقوم عليهم بذلك الحجة كانت حجة من لاتقوم عليه الحجة بالدين قائمة على من أقر بالدين أن يقاسمه المال. واذا صار اليه نصيبه من المال أنفذه في دين الهالك حيث ما بلغ على جميع الغرماء إذا كان المال مستهلكاً له الدين فإن بقى له من ماله شيء كان له والله أعلم. قلت له فإن قضى هذا الهالك صاحب الضمانات زوجته صداقها في مرضه الذي مات فيه بعد أن أقر أن عليه كذا وكذا أيصح لها ما قضاها أم لا وقد تقدم الشرح ان ماله لا يفي بالحقوق التي عليه قال الذي عرفت أن قضاه في مرض لايثبت والمال أسوة بين الغرماء وبالله التوفيق. قلت وكذلك إن اعتق عبدا أو سبل مالا أو نخلا جعلها للمسجد أيصح ذلك ويعتق العبد ولتسبل النخل أم لا. قال الذي وجدت ان الذي عليه المظالم والديون وله مال يحيط به الدين والمظالم ليس له أن يهب ولا يضيف ولا له ان يعتق فإن أعتق مضى العتق والهبة وانما يكون آثماً فيما فعل هكذا وجدت والله أعلم. وذلك في الصحة. وأما في المرض فلا هبة فيه وانما يثبت فيه الوصية بعد الدين والله أعلم. وسواء كانت الحقوق التي عليه تستفرغ المال أم يصل إلى بعض قيمته. قال الذي عرفت انما الوصايا تكون في الثلث بعد الدين قلت وهل يكون في هذا المال تعارف مثل تعارف أهل البلد مثل حطب أو تمر أو شيء يسير قال إذا كان المال فيه
- Yo
-