بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٧٨

وفاء لفضل الدين. واما إذا لم يف المال بالدين كان الدين أولى بالمال والله أعلم. قلت فمن كان له حصة في مال هذا الرجل الذي قد تقدم ذكره وقد مات وترك هذا المال. كيف السبيل الى أخذ حصته ويكون سالما من الضمان. قال الذي عرفت أن الحاكم يأمر الورثة بالقسم فإذا قسم المال قسمه كان للورثة الخيار إن شاءوا فدوه بقيمته وإن شاء وا سلموه في الدين والله أعلم. قلت ويحرم هذا المال يخبر العوام على الورثة إذا كانوا جماعة أم لا. قال لايلزم إلا بشاهدي علد والله أعلم.

وصح

مسألة: بخط الفقيه محمد بن علي بن عبد الباقي في رجل مات وعليه مظالم. وحقوق للناس. وغشور لم يخرج منها وخلف مالا ايجوز للوارث اخذ ما خلفه هالكه أم لا وكذلك من عرف سبيل هذا الميت يجوز له يأخذ من يد الوارث شيئا من هذا المال ام لا. ويقتعد منه أرضا أو يشتري منه شيئا أم لا. قال جائز له ذلك. وهذا من كتاب المصنف والله أعلم.

- 76 –

-

١٠٬٤٧٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.