الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٨٠يعذر بجهالته أو يدعونها جميعا حتى يبلغ اليتيم. ويحضر الغائب أو يتفقوا على شيء معروف أو يخرج صاحب الأرض الحفر ويقول هذه مواضع حفركم مع يمينه والله أعلم.
مسألة: بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد قال الناسخ وجدت في احكام القاضي أبي زكريا. وعن رجل قال لولده وأقر في ماله في موضع من ماله قلة لفلان ولم يحد ذلك الموضع ثم مات المقر ولا يعرف ولده في أي موضع ذلك الموضع تلك ولا لما تلك القلة من الأرض. قال يخرج حيث يشاء من ذلك الموضع قلة وما دار بها ثلاثة أذرع لمن أقر له به والده. وليس عليه أكثر من ذلك. قلت فإن قال في هذا لا موضع قلة ليس لي أو قال ليس لنا. قال كله سواء والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري سألت عن نخلة بين رجل وامرأة ثم أن المرأة خرجت من عمان ولم يجب الرجل أن يتعرض بثمرة النخلة. فباع لرجل حصته من تلك النخلة أو أرفده حصته وأعلمه أن لفلانة حصة في تلك النخلة وانما أرفده حصته. والذي اشترى النخلة رجل ليس بثقة ولعله يأكل حصته وحصة المرأة. فعلى ما وصفت فإن كان هذا الرجل الذي له الحصة في النخلة يريد أن يأكل حصته من ثمرة هذه النخلة. ويدع حصة المرأة في رأس النخلة فقد أجاز ذلك أبو المؤثر رحمه الله. وأنا اخذ بذلك. وإن كان هذا الرجل تنزه عن النخلة وسلمه حصته الى من لايثق به ويتهمه أن يأتي إلى جملة النخلة فقد بلغنا عن موسى بن علي رحمه الله أنه لم يجز ذلك وأنا آخذ بهذا والله أعلم بالصواب.
مسألة: ومن غيره روى لنا بعض من له معرفة أن رجلاً جاء الى موسى بن علي رحمه الله فسأله أن يعطيه حصة له من سدرة فقال للسائل سل غيرنا فعندنا يوجد فكأنه لم يحب أن يسلم إليه حصته فيمكنه من حصة شريكه. قال محمد بن روح النجار وسمعته يقول أنه سأل سيار بن سعيد حصة له في أرض وطلب أن يزرع فيها فامتنع وقال أن له فيها شريكاً ولعله خاف منه على حصة الشريك والله أعلم وينظر فيه.
- 78 -
-