بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

376 -

--

وأما صلاة الوتر ركعة فى الحضر والسفر فهو جائز لمن فعل ذلك في الحضر والسفر ولكن يؤمر ألا يتخذ ذلك عادة.

مسألة:

وقال من قال: من قنت فى الصلاة وله معى ولاية استتبه فان تاب

والا فلم أتوله

•

قيل له: أفتبرأ منه، قال: الله أعلم لا أتولاه.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله الى أخيه المحبر بن محبوب مما سئل عنه أصحابنا من أهل خراسان، وسألت عن رجل استجاب من القوم في اسلام فأخبروه أن تقصر الصلاة اذا بلغ الفرسخين أو جاوزهما فقبل ذلك ثم انه خرج الى فرسخ فجعل يقصر الصلاة في فرسخ ونسى أنهم كانوا أخبروه أن يقصر الصلاة فيمن يريد ان تجاوز الفرسخين أو حين يبلغ الفرسخين فمات على تلك الحال وقصر الصلاة في فرسخ فهذا لا عذر له ولا ولاية له عندنا والله أعلم.

وقلت: أرأيت رجلا قبل رأى المسلمين الا فى قصر الصلاة فانه أخذ فى ذلك يقول: هؤلاء المرجئة ما لم يكن السفر ثلاثة أيام بلياليها

لا يجب قصر الصلاة؟

فهذا عندنا خارج من قول المسلمين، ومن خرج من قول المسلمين

فليس منهم ولا هم منه ولا تحل ولايته.

مسألة:

[من الزيادة المضافة]

من الأثر: ومن أصاب يديه أو رجليه بول وهو متوضئ فغسله