بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٢

الباب السادس عشر في قسمة المال

إذا كان له خراب

وعن قوم قسموا أرضاً لهم. لها نقوض كثيرة ولم تذكر النقوض عند القسم فبعض السهام يليه نقوض وبعضها لا يليه نقوض قال إن كان النقض قد عمر قبل القسم. فهو بينهم. وإن كان النقض لم يعمر فقد قيل فيه قولان فقال من قال لكل حصته منه. وقال من قال هو لمن يليه حيث لم يستثن عند القسم فاما رأيي وعسى قد حفظت ذلك عن والدي أن لكل سهم مايليه من النقوض. وأما موسى فرأيته مشى الى ماجرى فيه القسم فاعطى الأرض ما يليها من النقض الذي لم يكن فيه عمران

- ^.

-

١٠٬٤٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.