بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٣

الباب السابع عشر في قسمة الأموال والأرض والمنازل اذا

لم يشترط لها طريق ولا مسقى ولا مورد ولا بئر

وسألته عن أرض بين شركاء قسموها ولم يشترطوا مسقى كيف تشرب. قال تسقى من حيث عودت تشرب ويسقي كل واحد حصته بلا ان يكون ضرر على أحد من الشركاء اذا كانوا يصلون إلى أرضهم من واد أو ظاهر أو طريق. وإلا كان له طريق يمر على مائه الى ماله ويحمل ثمرته ولا يكون إلا على وجه العدل في ذلك بينهم وإن كان في ذلك غبن أو مضرة على أحدهم نظر العدول في ذلك القسم. وعدلوا بينهم.

مسألة: وعن أرض خلفها رجل وقسموها وراثه وهم ثلاثة انفس وفيها أرض سفلى وأرض عليا وقع للاثنين الأرض السفلى .. ولأحدهما ساقية على الآخر والساقية بين الأرض العليا والسفلى ولم يشترطوا عند القسم أن الطريق تكون على أحدهم على من يكون طريق صاحب السهم الأسفل. فإن كان اشترطوا السواقي في موضع. والطريق فهي ما شرطوا وإلا كانت الطريق والسواقي على ماكانت عليه من قبل القسم فان بان على أحدهم ضرر انتقض القسم والله أعلم.

مسألة: وإن قسمت دار ومال وأرض ولم يشترطوا طريقاً لبعضهم على بعض فإن القسم ينتقض ويعاد. وكذلك البيع إلا أن يكون المال الذي لم يشترط له طريق يلي طريقاً جائزاً إلا أن يمنع منه.

مسألة: وعن القسم اذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما ينتفع به جميع أهل الدار وقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط ثم أراد احدهم

النقض فالقسم منتقض.

مسألة: وإذا كان بستان بين جماعة فاقتسموه وطلب صاحب

- 81 -

١٠٬٤٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.