بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٤

السهم الأسفل طريقه فإذا كان لمن يكن له طريق ولا مسقى ولا شرط بينهم عند القسم ومنعوه ذلك كان القسم منتقضاً حتى يكون الطريق أو المجرى الذي كان في البستان أولاً بينهم جميعاً. ولا يترك بلا طريق ولا

مسقى والله أعلم.

- AY-

١٠٬٤٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.