بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٨

ويقسم ثمنه.

مسألة: عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر. وعن رجل بينه وبين رجل غائب ورق عظلم. أيجوز له ان يقسمه بالكيل. وكذلك ثمرة الأشجار مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ. فعلى ما وصفت. فاما قسمه ورق العظام بالكيل فنخشى انه لا يصلح إلا أن يريد الشريك أن يحتسب للغائب ويبيع الورق جملة جاز له أن يبيع حصة الغائب. ويقاسم هو المشتري جاز له ان شاء الله. وكذلك الأشجار المذكورة التي لاتضبط بالكيل والوزن مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ على بعض القول يباع. ويقسم ثمنه ويازم بحصة الغائب والله أعلم. وقيل فيمن كانت له شركة في مال يتيم أو غائب ان له ان يقسم ذلك لنفسه ويأخذ حصته اذا كان يبصر القسم.

مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ماتقول رحمك الله ـ في ماء بين شركاء وفيه شريك غائب وعدم من البلد الذي فيه المال حاكم يقيم وكيلا للغائب والجماعة من المسلمين للشركاء أن يستعينوا بجماعة من الأمناء والثقات في قسمة هذا المال واخراج حصص الغائب منه وافرادها له بالسهام حيث يقع له ويثبت ذلك أم لا. الجواب بخطه فالذي عرفنا من مثل هذه المسألة ان الحاكم هو الذي يقيم للغائب وكيلا يقاسم له. فإن عدم الحاكم فجماعة من المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم. فإن عدم الحاكم فجماعة من المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم فإن عدم هؤلاء وكان الشريك الحاضر يبصر القسم قسم المال. وأقام نفسه مقام الحاكم أو الجماعة. وهذا ارخص ما عرفناه في هذه المسألة. فإن لم يكن يبصر القسم ووجد ثقات ممن يبصروا القسم. وميزوا هذا المال على ما يوجبه الحالكم عند القسام فنرجو ان لايضيق عليه عند عدم الحكم نسخه الحاكم والله أعلم. وأن اتفق حضور الشركاء الحضر في القسمة أو

-

١٠٬٤٨٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.