الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩٠فالموجود في آثار المسلمين أن أرض كل فلج يحمل بعضها على بعض فيزاد على الخسيس وينقص من الفاضل ولا يحمل على الشركاء قسمة كل بقعة على الأنفراد لأن في ذلك الضرر. وكذلك النخل تحمل بعضها على بعض وتزاد وتعدل ثم تطرح السهام بعد التجزئة والتعديل والله أعلم بالصواب. فانظر في جميع ماعرفتك وتأمله. ولا تأخذ من جميعه الا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله.
مسألة: وقيل فيمن كانت له شركة في مال يتيم أو غائب ان له ان
يقسم ذلك لنفسه. ويأخذ حصته ان كان ينظر القسم.
مسألة: ومن غيره ومن جواب لأبي الحواري رحمه الله وعن رجل دعا الى قسم مال بين شركاء وفيهم ايتام او كلهم بلغ الا انهم لم يحضروا القسم ثقات ممن يبصروا القسم أو قد حضره رجل واحد ثقة هل يجوز لهذا الداخل ان يدخل في قسم هذا المال؟ فعلى ما وصفت فإذا كان فيهم ثقة يبصر القسم جاز لهذا ان يدخل معهم في ذلك القسم وان كان هو ممن لايبصر القسم وليس فيهم ثقة يبصر القسم لم يجز له ان يدخل في ذلك. فان ارادوا ان يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حق يكونا ثقتين. ولا يقاسم لليتيم الا وكيل ثقة.
مسألة: عن ابي سعيد رحمه الله. وسألته عن رجل مات وخلف مالا ارضا ونخلا ودوابا وأثاثا وغير ذلك. وفي الورثة يتيم وقسم الورثة المال فيما بينهم من غير أن يحضرهم عدول ورضوا بذلك من غير وكيل لليتيم ولا وصي هل يثبت على البالغين هذا القسم الى بلوغ اليتيم فإن أتم والا انتفض. قال معي انه إذا كان فيه صلاح للأيتام وليس عليهم في ذلك ضرر. في النظر ثبت على البالغين الى بلوغ الايتام. فإن اتموا ذلك بعد بلوغهم تم. وأن لم يتموه انتفض فيما عندي انه قيل في الحك. وإن لم يكن صلاحا للأيتام وكان فيه مضرة لم تثبت عندي مضرة على الأيتام
M-