الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩٢له الحاكم عند عدم الحكام فينظر كما يجوز له أن يحكم له به الحاكم ان لو حضر خصمه وشريكه فامتنع وامكنه الحاكم عليه حكم له به كان حاكما لنفسه على خصمه بمثل ذلك في كل وجه. فاذا رجع معناه في قبض حصته من الثمار او من المال الذي ينقسم بالكيل والوزن فقد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال أن له أن يأخذ حصته من ذلك بالكيل والوزن ويدع حصة شريكه بحالها حيث امكنه قبض حصته. ولا ضمان عليه في ذلك فيما ترك ولا فيما قبض. وقال من قال انه يأخذ بمقدار حصته بالكيل. ويأخذ حصة شريكه امانة في يده فتكون في يده على وجه الامانة. ولا ضمان عليه فيها فان قدر على الخلاص منها والا اقر بها وأوصى على وجه الامانة. وقال من قال ليس له شيء من هذا وكلما اخذ من مال من ذلك فهو ضامن لحصة شريكة. وذلك ضمانا في ذمته حتى يؤديه اليه او على ما يوجبه الحق من حكم الضمان. قلت له فعلى هذا القول يأخذ حصته من الثمار مثل النخل والشجر وما أشبه ذلك. مما يكال أو يوزن وينقسم من كل نخلة حصته ويدع حصة شريكه فيها أو من كل صنف ويدع حصة شريكه. وكيف الوجه في ذلك. قال معي انه فيما قد مضى كفاية ومعي انه على معنى قول من يقول انه يأخذ من كل نخلة حصته فانما بقدر ما يقع له من كل نخلة ثم يأخذه ويدع حصة شريكه في النخلة. ثم كذلك يفعل في كل نخلة. وقال من قال يحد ما ينقسم من النخل ويحمل بعضه على بعض ويقسمه بالكيل ويأخذ حصته بالكيل ويدعه بحاله حيث قدر على اخذ حصته من تحت النخل أو مسطاح او في بستان او في منزل او حيث كان ذلك. قلت له والخوص والعسى وسائر الحطب كيف يقسمه ويأخذ حصته منه. قال عندي ان ذلك من العروض. وقد قيل في العروض من المال المشترك انه يباع ويقسم ثمنه ان اختلفوا في قسمه. وقال من قال يقسم بالقيمة وماخرج منه في الكيل والوزن في النظر قسم بالكيل والوزن وإلا فلا بد من أخذ هذين. أما أن يباع ويقسم ثمنه أو
حصته
- 1.