الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩٤مسألة: ومن كتاب المصنف وأما ما يثبت به القسم في الأموال
والايتام وحضور وكلائهم وأوصيائهم وشركائهم مع قسم العدول الذين يبصرون عدل ذلك بالسهم من أهل القبلة من المسلمين وممن يؤمن على ذلك من ثقات أهل القبلة في الأموال فإذا وقع القسم على هذا بالسهم ثبت على اليتيم. وقد قيل أنه أقل ما يكون من القسامة اثنان فصاعدا ممن يبصر عدل القسم او ممن يدل بعضهم بعضا على ما يتقادون لبعضهم بعضا في ذلك ممن يبصر عدل ذلك منهم.
مسألة: وعن صبي يتيم مات والده ولم يوص به وصيا ولا له وكيل من قبل حاكم وله شركاء في منزل. هل يجوز أن يوكل لليتيم وكيلا في قسم هذا المنزل. قال معي انه اذا كان المنزل ينقسم بين الشركاء ويقع لكل واحد منهم من هذا المنزل بحصته ما ينتفع به ليسكن داره عندي قسمه ويوكل لليتيم وكيل يحضر قسم هذا المنزل ويقبض حصته. من هذا المنزل. قلت له فما حد هذا السكن الذي لا يقسم هذا المنزل حتى يقع لكل واحد من الشركاء مايكون ينتفع به. قال معي انه على مايراه العدول انه سكن ينتفع به في موضع فإذا وقع لأقل الشركاء حصة سكن ينتفه به في الموضع الذي المنزل فيه. بنظر العدول فمعي انه يقسم على الشركاء على هذا السبيل. رجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة: وذكرت في مال مشترك بين ايتام وبلغ وللأيتام وصى أو ليس لهم وصي وفي البلد قوم من الثقات فطلبوا اليهم ان يقسموا بينهم فلم يقسموا بينهم قلت هل يلزم الثقات هاهنا تبعة في ضياع المال الذي لم يدخلوا في قسمه ولم يضع قلت فما يلزمهم في ذلك وان لزمهم تبعة في ذهابه فماذا يلزمهم قلت وماذا يجب عليهم وما يثبت القسم. فإذا كان الثقات يقدرون على القسم ويبصرون عدل ذلك ولا يتقون في ذلك تقبه ولا يخافون تولد فتنة عليهم في دين ولا مال ولا نفس مما تجب به التقية
92 -
-