بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٥

لهم فلا يسعهم ترك ماقدروا عليه من اقامة العدل فان تركوا ذلك فعليهم التوبة. واما الضمان فلا ضمان عليهم في أموالهم. وعلى الشركاء ان يقوموا بأماناتهم. ومافي ايديهم من امانة الايتام على ما يوجبه الحق حتى يقدروا على من يقسم لهم ذلك. واما ما يثبت به القسم في اموال الايتام فحضور وكلائهم واوصيائهم. وشركائهم مع قسم العدول الذين يبصرون عدل ذلك بالسهم من أهل القبلة من المسلمين او ممن يؤمن على ذلك من ثقات اهل القبلة في الاموال فإذا وقع القسم على هذا بالسهم ثبت على اليتيم وقد قيل انه اقل مايكون القسام اثنين فصاعدا ممن يبصر عدل ذلك القسم أو ممن يدل بعضهم بعضا على ما يناقدون لبعضهم بعض في ذلك ممن يبصر عدل ذلك منهم.

مسألة: وعن صبي مات والده ولم يوص به وصيا ولا له وكيل من قبل حاكم. وله شركاء في منزل. هل يجوز او يوكل لليتيم وكيل في قسم هذا المنزل. قال معي أنه إذا كان المنزل ينقسم بين الشركاء ويقع لكل واحد منهم من هذا المنزل بحصته ما ينتفع به لسكن جاز عندي قسمه ويوكل لليتيم وكيل يحضر قسم هذا المنزل ويقبض حصته من هذا المنزل. قلت له فما حد هذا السكن الذي لا ينقسم هذا المنزل حتى يقع لكل واحد من الشركاء مايكون ينتفع به. قال معي انه على مايراه العدول انه سكن ينتفع به في موضع. فإذا وقع لأقل الشركاء حصة سكن ينتفه به في الموضع الذي المنزل فيه بنظر العدول فمعي انه يقسم على الشركاء على

هذا السبيل.

مسألة: وقال في نخلة بين بالغ ويتيم ولليتيم وصي ان لوصي اليتيم ان يأخذ له بقدر حصته بالمثامرة من طريق النظر اذا رأى ذلك

أصلح له.

مسألة: ولا يجوز قسم مال الأيتام الا بالعدول الذين يبصرون

-17 -

١٠٬٤٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.