الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩٦القسم والله أعلم.
مسألة: أحسب عن أبي الحسن بن أحمد في رجل خلف ورثة فيهم أيتام وأغياب وجعل للأيتام وصياً وأرادوا قسم مالهم وطلبوا إلى رجل أن يقسم بينهم وهو ممن يبصر القسم. ثم رأيت كل واحد منهم يحوز شيئاً من المال هل يجوز الدخول في هذا المال على هذه الصفة. أو حتى يصح معه الدخول فيه على وجه الحق. فإذا كان في الورثة يتيم أو غائب لم يسع الدخول في هذا المال إلا أن يصح أنه قسمه العدول الذين يبصرون القسم. وأقل ذلك واحد ممن يبصر القسم إذا كان معه غيره والله أعلم. أرايت إن كانت قطعة أرض في يد كل واحد منهم قدر سهمه. فاشتراها مشتر ممن يبصر القسم فنظر فإذا في يد كل واحد قدر حصته. وفي يد اليتيم قدر حصته أو أقل فوفاه إليها حتى كملت. وسلمها إلى وصية هل يثبت ذلك وهل يسع المشتري ذلك. فلا يبين لي ذلك إلا على ما وصفت لك
والله أعلم.
مسألة: سألت أبا الحسن عن قوم قسموا مالا وفيهم غائب عن القسم فاصطلح الحاضرون على أن جعلوا سهامهم وسهم الغائب في سهم واحد وقسموا على ذلك. ثم غير الغائب وأبي ان يتم ذلك القسم. هل يثبت ذلك القسم على من كان حاضرا من الشركاء اذا انتقض بعض القسم. فقال اذا نقض الغائب ذلك القسم ولم يرض به انتقض القسم كله على الغائب والحاضر. لأن سهم الغائب في سهام الحاضرين إلا أن يكون اذا أخرج للغائب حصته على مايرى العدول أن له من جملة سهام الشركاء الذين جعلوا في سهم لم يكن على سائر الشركاء ضرر في سهامهم. فكانه يثبت ذلك إذا لم يكن عليهم ضرر فإذا كان عليهم ضرر نقض القسم على كل
حال.
مسألة: حفظت عن أبي علي الحسن بن أحمد وفي وصي اليتيم إذا