الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٩٧كان له حصة في مال مشاع بينه وبين اليتيم. وأرادوا القسمة أنه يقيم وكيلا في مقاسمة حصة نفسه. ويتولى هو حصة مقاسمة اليتيم. وقال لأنه اذا لم يفعل ذلك فكأنه يقاسم نفسه.
مسألة: وسألتم عن وكيل اليتيم يكون شريكه في ماله من ميراث ثم يريدون قسمته. هل له أن يوكل من يقاسم اليتيم ويقاسم هو لنفسه أم لا. فقد حفظ بعضنا من لوصي اليتيم ووكيله أن يقاسم لنفسه ويقاسم هو لليتيم وحفظ بعضنا ان القسمة غير ثابتة في هذا بينه وبين اليتيم في هذا وان الشركة باقية بينهما فيما يأخذانه والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالي رحمه الله. واذا كان الشركاء حيث يقدر على الحجة عليهم لم يقسم الحاكم مالهم. ولا الجماعة حتى يحتجون عليهم. وإن كانوا لايقدرون على الحجة عليهم كانوا بمنزلة الغائب من عمان. وجاز للحاكم أن يقيم لهم وكيلا يقاسم لهم مالهم. وكذلك الجماعة التي تقوم مقام الحاكم.
مسألة: عن ابي علي الحسن بن أحمد أفتنا رحمك الله في مال بين بلغ وأيتام أحد البلغ وكيل للأيتام من قبل أبيهم وأرادوا قسم المال أو مقايضة أو بيع شيء منه أيجوز للوكيل ذلك أم لا. فإن كنت أردت انه وصيهم من قبل أبيهم. ففي المقايضة لهم اختلاف. وأما البيع من الأصول فلا يجوز إلا فيما لابد منه من دين على الميت. أو نفقة على الايتام وكسوتهم. وأما القسم فقد قيل انه يوكل هو وكيلا في حصته اذا كان شريكا. ويقاسم لليتيم بحضرة العدول الذين يبصرون القسم.
مسألة: من جواب أبي سعيد في رجل كان بينه وبين رجل مال. وكان يقول أن ليس له وارث وقال له شريكه هذا المال من يقاسمين اياه ان حدث بك حدث موت. فقال له هذا المال يكون في يدك تثمره وتعطي
-