بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٩٩

وخلف ولذا وأن اللذين قسما المال ابني الهالك الاول ولدا ولدين وماتا وخلفا ولدين أخوين فقال إن غير الصبي الصغير الذي قسم المال وهو صبي. فلما بلغ غير ذلك وصح غياره. وقهر على ذلك فهو على غياره. وإن هو لم يغير فما قسم من المال فهو على قسمته إلا أن يعلم ورثة القاسمين انهما اخذا ذلك ظلما او حراما. وأما ما لم يقسم من المال او لم يجر فيه قسم فهو على الميراث الأول إذا صح أنه مال الهالك الأول. قلت له فإن الورثة يدعون أن الهالك الأول قسم المال بنيه على خمسة كما قسمه الوارثات الأولان. فقال عليهم في ذلك الصحة إلا أن يصح أن المال قد قسمه بين بنيه. وجاز كل واحد منهم ما أعطاه من المال على نحو هذا عرفت من

قوله.

مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل له مال وعنده له فيه شريك غائب وحضرته من ذلك ثمرة أو لم تحضر أو قسم له ذلك المال. كيف له بذلك حتى يصير اليه نصيبه. فعلى ما وصفت فإن كان هذا الغائب يعرف موضعه احتج على ذلك الغائب حتى يحضر قسمة الثمرة أو قسم الأصل. وإن كان الغائب لايعرف له موضع فقد قال من قال من المسلمين أن لهذا الشريك أن يأخذ حصته من الثمرة. ويدع حصة الغائب ان كانت الثمرة مثل النخل ترك حصة الغائب في رؤوس النخل وقطع هذا الشريك بقدر حصته من الثمرة. وإن كانت الثمرة من الزراعة رفع للغائب حصته. وكانت معه أمانة ولا ضمان عليه فيها. فإن قدم الغائب يوماً سلم إليه حصته. وقد كان أبو المؤثر يقول يأخذ هذا الشريك حصته حصة الغائب في الجنور. وأما الأصل فلا يقسم إلا بوكيل يقاسمه للغائب يقيمه الحاكم أو جماعة المسلمين يقيمون له وكيلا يقبض حصته من الثمرة. فإذا عجز ذلك ولم يقدر على إقامة الوكيل فعل كما وصفت لك.

ويدع

مسألة: وعن رجل له شريك في نخل وأرض وهو بالغ أو يتيم.

97

١٠٬٤٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.