بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٠١

عند

ويقايض له وكيله بجانب من المال بحصته. ويكون ذلك ثابتا على اليتيم في بلوغه ويتمه. قال معي أن ذلك مما يختلف فيه ويعجبني اذا ان ذلك عدم المقاسمة على الوجوة التي تثبت في الأحكام اذا كان في النظر يرجى صلاح على اليتيم أكثر من المشاركة أو طلب ذلك الشركاء وكان لاضرر عليه في مثل ذلك أعجبني أن يكون ذلك جائزاً على الاجتهاد في النظر لليتيم والشركاء. قلت له فإذا رأوا ذلك أوفر لليتيم فكيف صفة ذلك. وتفسيره في تعيينه المال والقيمة فيه. قال معي أن أحسن ما يخرج في ذلك أو ينظر ذلك على حسب الاجتهاد في القسم فمعى بالقياس والقيمة على حسب ما يكون ذلك في القسم في الأرض والنخل ثم يؤلف لليتيم ماله من كل أرض فلج في موضع على حسب مايكون القسم. وكذلك في النخل وكذلك في المنازل فيكون النظر على حسب المقاسمة في الأصل وعلى ما يثبت في الحكم من قسم أرض كل فلج قسمة واحدة ونخله كذلك. فإذا ثبت معاني ذلك كانت واجبة القياض على هذا السبيل أن يقايض لليتيم بهذا الذي يؤخذ له من جميع حصصه من نخل هذا الفلج ومن أرض هذا الفلج بما يؤخذ له بما يستحق ويقايض له به. وكذلك المنازل. قلت له فإن كان المال على أفلاج عدة. هل يجوز له أن يأخذ له من فلج واحد بجميع ما يقع له وأوفر له رجوت إجازته إن شاء الله.

مسألة: مكررة وعن رجل له أرض وفيها حفر لقوم وفيهم يتيم أو غائب ولم يعرف أصحاب الأرض ولا أصحاب الحفر مواضع الحفر وطلبوا له أن يخرج لهم مواضع حفر نخلهم. فعلى ما وصفت فإنه يقال لصاحب الأرض أن يخرج للقوم حفرهم ومواضعها فإن أخرجها. وقال هذه مواضع الحفر لم يكن عليه غير ذلك إلا بيمين الا أن يأتي أصحاب الحفر بالبينة أن حفرهم في موضع غير هذا الموضع. فان قال صاحب الأرض أنه لا يعرف الحفر في مواضعها. وكان في اصحاب الحفر يتيم أو غائب. ولم يعرف صاحب الأرض الى الأرض حتى يخرج للقوم حفرهم

١٠٬٤٩٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.