الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٢حيث شاء ولا يعذر بجهـ ولا يعذر بجهالته أو يدعوها جميعاً حتى يبلغ اليتيم. ويحضر الغائب ويثقوا على شيء معروف أو يخرج صاحب الأرض
الحفر ويقول هذه مواضع حفركم مع يمينه والله أعلم.
مسألة: وعن أبي سعيد وعن رجل هلك وله وارث غائب وسائر الورثة شاهدون بلغ احتاجوا الى قسم أموالهم. وللغائب فيه حصة وأعدموا الحاكم قلت هل لجماعة من المسلمين أن يقيموا للغائب وكيلاً وهل يجوز لهم أن يقسموا هذا المال وهم صلحاء البلد. وهم عماة في القسم منقطعون في مسفاة من المسافي وألجأهم الى ذلك الاضطرار وخوف ابطال هذا المال. قلت فهل يسعهم ذلك. قال فمعي أن الجماعة لايدخلون إلا فيما يعرفون عدله. ويبصرونه في جميع ماذكرت من اقامة الوكيل وقسم المال. فإذا لم يبصروا عدل شيء من ذلك وكانوا قادرين على انفاذه سألوا عن ذلك من قدروا عليه إن أمكنهم السؤال والاستدلال. وإن لم يمكنهم ذلك وكانوا غير قادرين وسعهم ترك ذلك مع اعتقاد السؤال عما يلزمهم في ذلك حتى يقدروا عليه. وأما الغائب فمعي أنه لا يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم. ولا من الجماعة. وان فعل ذلك سائر الشركاء له عند عدم الحاكم أو الجماعة الذين يقوم أمرهم مقام الحاكم فوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له الجماعة. أو الحاكم على اعتقاد منهم بما يلزمهم في ذلك إن لم يتمه إذا حضر فأرجو أن ذلك ان شاء الله. قلت والوكيل الذي يقبض سهم الغائب. هل له إذا قبضه أن يدعه ولا يتعرض له. فأما مقاسمة الوكيل للشركاء ثم يدع سهم الغائب .. فإذا أقامه الحاكم لذلك أو الجماعة جاز له ذلك أن يقاسم ثم يدعه بحاله و إن أقاموه لمقاسمتهم. وقبض ماله والقيام به كان عليه
يسعهم
ذلك.
•
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وأما الغائب فمعي أنه لا يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم ولا
-