الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٦الباب التاسع عشر في القسم لليتيم بوكيل
أو وصي أو غير ذلك
عن أبي الحسن علي بن محمد البسياني رحمه الله ولم يجز للشركاء القسمة اذا كان معهم يتيم حتى يقام له وكيل ثقة ولي يقيمه جماعة من المسلمين وإن كان غير ولي وهو ثقة. ففيه وصمة واختلاف فيه بين العلماء منهم من أجاز. ومنهم من لم يجز.
مسألة
ومن أحكام الشيخ أبي سعيد وفي أيتام بينهم عبيد ودواب واحتاجوا الى قسم ذلك وحضر أوصياؤهم فتولى الأوصياء قسم العبيد وقسموا الدواب بين اليتامى الذين هم أوصياؤهم. قلت أيجوز ذلك أم حتى يقسم ذلك العدول. قلت واذا حضروا قسم العبيد والدواب فيقسمون بينهم العبيد والدواب أم يباعون فتقسم بينهم أثمانهم. أم يقومون فمن اراد من الشركاء ان يأخذ من العبيد شيئا أخذه بقيمته. فعلى ما وصفت فقد قال من قال انه لايجوز قسم العبيد وجميع مالا يوزن او يكال من العروض اذا كان الشركاء أيتاماً وانما يباع ذلك كله ويقسم ثمنه بالوزن. وقد قال من قال أنه يجوز ان يقسم بالقيمة بنظر العدول فعلى قول من يجيز ذلك فلا يكون الا بنظر العدول وأقل ذلك واحد من العدول غير الأوصياء والوكلاء الذين يلزمهم النظر ودفع الحجة للأيتام. وهذا المذهب في الحكم. وأما فيما يجوز فإذا كان الوكلاء والأوصياء. ممن يبصر عدل ذلك وقيمته فقسموا ذلك بينهم بالقيمة جاز ذلك بينهم. وأحب الينا في جميع العروض والحيوان الذي لا يكال ولا يوزن اذا اختلف فيه الشركاء. وكان فيهم يتيم أو غائب أن يباع ذلك فيمن يزيد ويقسم ثمنه بين الشركاء. فمن أراد أن يأخذ من الشركاء من ذلك شيئاً بقدر ماله أو أكثر من ذلك فهو كغيره. فإن أمكن مقاصصته والا كان عليه
-1. {-