بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٧

دفع الثمن في جميع المال ويأخذ حصته من الثمرة.

مسألة: سألت أبا سعيد عن مال بين شركاء فيهم يتيم ليس له وصي ولا وكيل والمال مشاع كيف ترى السبيل في قسم هذا المال. قال قد قيل يقيم الحاكم وكيلا لليتيم ويقسم المال بحضرة الوكيل برأي العدول من القسام بالعدل وطرح السهام. قلت له فان احتسب لليتيم محتسب وقسموا المال فيما بينهم اعني الشركاء ولم يرفعوا ذلك الى الحاكم. هل تراه قسماً تاماً. فأما في الحكم فعندي أنه لا يجوز ذلك. وأما إن كان عدالا وكان أوفر لليتيم. وكان برأي العدول من القسام رجوت أن يسع ذلك في الجائز إلا أن يبلغ اليتيم فيغير ذلك. قلت له أرأيت إن وقع على هذا وكان جائزا في الواسع ولم يجز في الحكم. ثم باع أحد الشركاء حصته فلما بلغ اليتيم غير القسم هل ترى البيع ثابتا للمشتري ويكون المشتري شريكاً للشركاء. ويقسم له نصيبه من جملة المال أم يبطل البيع بتغيير اليتيم للقسم. قلت فعندي انه اذا بطل القسم بطل البيع في بعض القول. وفي بعض القول عندي يثبت بقدر حصة البائع من المواضع لا من جملة المال ان لم يكن في ذلك ضرر على الشركاء في أمر القسم. فإن كان فيه ضرر فعندي انه يبطل البيع فيه من أجل الضرر.

مسألة: مكررة ومن جواب جواب أبي الحواري وعن رجل دعى الى قسم مال بين شركاء وفيهم أيتام أو كلهم بلغ الا انه لم يحضر القسم ثقات ممن يبصر القسم أو قد حضره ثقة واحد هل يجوز لهذا الداخل ان يدخل في قسمة هذا المال. فعلى ما وصفت فإذا كان فيهم ثقة يبصر القسم جاز لهذا أن يدخل في ذلك. وان كان هؤلاء لا يبصرون القسم ولا كان معهم القسم لم يجز له ان يدخل معهم في ذلك فان ارادوا ان يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حتى يكونا ثقتين ولا يقام لليتيم وكيل إلا ثقة.

ثقة

مسألة: وعن اخوة رجال ونساء قسموا قطعة لهم وفيهم يتيمة

11.01

١٠٬٥٠٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.