الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٨ليس لها وكيل فقال من قال القسم جائز اذا تراضوا. فأما اليتيمة فيقف
عدول فإن رأوا أن الذي وقع لها خيار جاز القسم.
مسألة: وليس للشركاء اذا كان معهم يتيم أن يقسموا لأنفسهم حتى يقام لليتيم وكيل يقبض له سهمه. ويكون الوكيل ثقة ممن يبصر القسم. وليس لهم ان يقسموا لانفسهم بلا وكيل لليتيم القسم. حتى يكون لهم وكيل اجنبي ثقة أمين وتكون اقامته من غير الشركاء. فان اعدموا ذلك واقام الشركاء ثقة امينا يبصر القسم جاز لهم ذلك. فيما بينهم وبين الله. وأما في الحكم فإذا بلغ اليتيم فغير انتقض القسم.
مسألة: عن أبي الحواري وعن قوم تجمعهم أرض اتفقوا على قسمها وفيهم ايتام وأرضهم واسعة اطوى وفيها مواضع تفضل بعضها على بعض في القدر والقيمة واعدموا ذراعا يقسم لهم فيجمعوا ثقات من أهل البلد وشاوروهم في أن يقسموا هذه الأرض بالقيمة. تقوم كل طوى على غلاءها ورخصها وأقام الثقات لليتامى وكلاء يقبضون سهامهم. وميزوا المال على القيمة وأقاموا السهام واخذ كل واحد منهم سهمه وقبض الوكلاء سهام الأيتام إذا رأوا العدل عدول بينهم هل يكون هذا القسم جائزاً تاماً وهل يسلم هؤلاء القسام. فعلى ما وصفت فاذا لعله كان العدول وأهل النظر لهم معرفة فيما دخلوا فيه ورأوا أن ذلك هو العدل وعلى ذلك جرى القسم بالقيمة. فأنا نرى ذلك جائزاً إن شاء الله ونرجو أنه هو الحق ونرجو للقسام السلامة فيما فعلوا ودخلوا فيه ونرجوا لهم الاجر على ذلك وبالله التوفيق.
مسألة: وعن عامل استعمله رجل وامرأة في زراعة ثم هلك المستعمل وبقي العامل ثم وقع بين الورثة منازعة. وكان فيهم يتيم. وتركوا الزراعة في يد العامل وأراد العامل أخذ حصته من الحب ويترك مابقى لشركائه في الجنور. فعلى ما وصفت فإن كان شركاؤه بحضرته
-1.1 -