الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٠٩يقدر على الحجة عليهم. ولليتيم وصي عن أبيه أو وكيل من المسلمين. فيدوس الحب. ويعلم البالغين منهم أن يحضروا قبض حصصهم. ويعلم وكيل اليتيم أن يحضر فإن كان بموضعه أحد من الحكام رفع إليه ذلك حتى يأخذهم بمقاسمة حصته وان لم يكن بحضرة أحد من الحكام نظر اثنين من الصالحين من البلد فاحتج على وكيل اليتيم والبالغين من الشاهدين ويقول إن لم تحضروا حصصكم وتقاسموني وتخرج حصتي أخذت حصتي وتركت الباقي في الجنور. فإذا قامت الحجة عليهم ولم يوافوه لليوم الذي قد أعلمهم فيه بدوس الحب أخذ حصته وترك الباقي. وإن لم يقدر على شاهدين يحتج بهما احتج عليهم فيما بينه وبينهم. فإن لم يكن لليتيم وصي ثقة ولا وكيل ثقة احتج على البالغين في حصصهم. وقبض حصة اليتيم معه بالكيل وكان أميناً فيها ولا ضمان عليه. إلا أن يضيع هو والله أعلم بالعدل. وإن لم يقدر على شركائه بحجز أو غابوا فلم يقدر عليهم ولا على وكيل لهم. فالذي نختار في ذلك أن يدوس الحب ويكون أميناً فيه. ويأخذ حصته بالكيل. وقد قيل بغير هذا وبهذا
نأخذ.
مسألة: وعن أبي سعيد في يتيم أو غائب من عمان حيث تعرف غيبته أولا تعرف له في أرض رجل حصة واحتاج الرجل إلى زراعة أرضه أو بنائها هل تعلم أن أحداً من المسلمين قال انه اذا عدم الحاكم الذي يقيم لليتيم وكيلا يقبض له حصته. وكان هو ممن يبصر القسم أو يحضر معه جماعة من المسلمين ويقسم لنفسه. ويخرج لليتيم أو الغائب حصته من الأرض بالسهم. وماعندك في ذلك. وانما يجوز في شركة الغائب ولا يجوز في شركة اليتيم فاما في الحكم فلا يبين لي ذلك. وأما في الجائز فإذا عدم معنى الحاكم أو الجماعة الذين يقومون مقام الحاكم واضطر الى أن يكون حاكماً لنفسه وأبصر الحكم الذي يحكم به الحاكم. فلا يبعد عندي إجازة ذلك له لانه لاتبطل الاحكام لعدم أحد من الحكام ولا من
-1. Y-