الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١١٠يقوم مقام الحاكم لأن الحق قائم بعينه فيما يسع ويجوز. وكذلك ان دعا رب هذه الأرض جماعة من المسلمين من يبصر القسم فقسموا له هذه الأرض وأخرجوا للغائب سهمه أو لليتيم أو الحاضر سهمه بلا أن يقيموا لليتيم وللغائب وكيلا. هل يجوز ذلك ويثبت. قال فان أمكن الوكيل والحاكم الوصول اليه بمعنى ما يثبت الأحكام لزم ذلك ولم يؤمر إلا به فان أعدم ذلك أو شيئاً منه فقد مضى معنى القول في معنى الجائز. وأما ثبوت معنى الأحكام فعلى وجهها ينبغي أن تكون ولعل معنى هذا القول على معنى الجائز انما هو في بعض ماقيل ولعله قليل في قول اصحابنا. مسألة: ومن دعي إلى حضرة قسم مال نخل أو أرض أو منازل أو غير ذلك وهو لا يبصر عدل القسم والذين يقسمون يبصرون عدل القسم. وفي المال حصة ليتيم أو غائب هل يسعه ذلك أن يحضر معهم ويحسب معهم وينظر مايقع لليتيم أو الغائب والشركاء. والذين يلي القسم غيره. قال معي أنه إذا لم يكن يبصر القسم ولا يستدل عليه إذا أوقفه عليه من يبصره ولم يكن القسام يؤمنون على القسم لم يعجبني أن يدخل في أمر هذا القسم بمعنى الحكم به ولا الشهادة عليه ولا القسم له. وان حضر على وجه ما ينظر حسابه أو ينظر ما يستدل به أو يكون في جملة الحاضرين بلا دخول في أحد هذه الوجوه ولا غيرها مما يكون قاطعاً لحجة أحد من الشركاء فارجو أن لا يضيق ذلك عليه. قلت له فإن أراد الذي يقسم الأرض المشتركة يجعل سهمين أحدهما شرقي والآخر غربي أو أحدهما أعلى والآخر أسفل. فأيهما نذر عليه السهام لأي سهم نذر من الشركاء قاسم له حصته ثم الثاني مما يليه ثم الثالث حتى يفرغ القسم أو يكون يجري القسم. قال فمعي أنه يكون هكذا بعد أن تعدل الأرض. ويلقى فيها ويحكم النظر فيها.
مسألة: جواب أملا من محمد بن عثمان وعن مال بين شركاء فيهم
-1.^—