بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١١٥

منتقضاً. وهو تام على قسمه. ثم قال وكذلك قسم الاثارة لا نرى قسمها فإذا هم قسموها ومات على ذلك من مات منهم ثبت القسم ولم ينتقض. مسألة: وقيل فيمن كانت له شركة في مال يتيم أو غائب أن له أن

يقسم ذلك لنفسه ويأخذ حصته.

– 113 -

--

١٠٬٥١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.