الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١١٦الباب العشرون في مقاسمة الأعجم إذا كان شريكاً
جواب أبي الحواري الى مالك بن غسان سلام عليك أصلحك الله صلاحاً دائماً. ولا زال الله عليك منعماً وذكرت أن أبا موسى محمد بن موسى مات فقد أفجعنا ذلك وأوجعنا فإنا لله وإنا إليه راجعون وذكرت أنه ترك من الورثة ابنه وابنة ابن وهى ابنة أخيك وهي امرأة عجماء وليس يفهم منها الكلام إلا ما أومأت به وقلت أرأيت أن أرادوا قسم المال كيف يكون يجوز لكم الدخول فيه فهذه المرأة العجماء يقام لها وكيل ويشهد سهمها وهذه عندنا بمنزلة اليتيم والغائب فإن كانت هذه المرأة تفهم ما يؤتى إليها به وتفهمون أنتم ما توميء به إليكم. فأومأت الى زوجها ان يقوم مقامها في قسم مالها فذلك جائز ان شاء الله. وان أومات الى غير زوجها فذلك جائز وهو هذا واسع لكم ذلك. وايماء الأعجم في مثل هذا فهو جائز واشباه هذا إلا فيما يقر به على نفسه فلا يجوز ذلك عليه إلا بالكلام واما في مثل هذا القسم والبيع والشراء والشهادة اذا كان يفهم ما يوميء به وما يؤمن إليه به فذلك جائز ان شاء الله.
-11 {-