بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٠

-

في الطواف الا في واحد فان فعل أكثر لم أره مثل هذا لأن الطواف لم

يأت فيه تقديم ولا نهى

وعن رجل لا يحضر صلاة الجماعة ويقول: ان حضرتها فحسن وان لم أحضرها فلا بأس على، أو يقول: ان الله لم يفرض على صلاة الجماعة وانما فرض على أن أصلى فاذا صليت أجزيت وهو من أهل الولاية، فاذا كان يترك صلاة الجماعة من غير عذر وهو يسمع الأذان والاقامة مدمن على ذلك ونصح له على ذلك فلم يقبل رأيت أن ولايته تترك

وعن رجل لا يصلى الركعتين التي قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الظهر والمغرب والعشاء الأخيرة، فيقال له مالك لا تصلى هؤلاء الركعات فيقول: ان الله لم يفرضهن على وأنا لا أصليهن وانما هي نافلة صلاها فحسن ومن تركها فلا بأس عليه وكان من أهل الولاية؟.

6

ومن

فأقول: ان هذا قد رغب عن فضل كثير ولا أراه خارجا من الولاية

وهو على ولايته.

وقلت: ولا يصلى الوتر الا ركعة واحدة أبدا فيقال له صل ثلاث ركعات فيقول: لا أصلي الا ركعة واحدة فهو عندى مثل التارك للركعات التي ذكرت وهو على ولايته وأراه راغبا عن الفضل ولا أراه هالكا وهو

على ولايته

مسالة:

•

ومن جواب أبي عبد الله الى أخيه المحبر، وعن رجل قال بقول أصحابنا الا أنه قال في حد القصر والتمام والحيض بقول قوم وأشباه

ذلك.

فاعلم أن القائل المسلم لرأى المسلمين الدائن بدينهم الواثق بهم ولا يصدقهم في دينه ويتهمهم في دينه ويتهمهم فى هذا ومثله وهو خسيس الحال والمنزلة