بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨١

G

381

-

حتى يرجع الى قول المسلمين ما لم يفعل شيئا مما قال به من قول القوم بخلاف قول المسلمين فاذا فعل خلاف قولهم وقصر فيما لا يجوز معهم القصر فيه وأتم فيما لا يجوز فيه عندهم وركب من الحيض ما لم يحلوا ويحرموا فلا ولاية له مع المسلمين

مسألة:

وعن الذى يحضر صلاة الجماعة ولا يصلى فيها ويخرج منها، فاذا كان ذلك من عذر قبل منه ولا يعجل عليه حتى يعلم أنه يفعل ذلك دائما

بغير عذر