بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٣

وكالته على البالغين وتثبت على غير البالغين.

مسألة: وعن رجل مات وخلف أيتاماً وفيهم أخ بالغ وطلب ان يقسم لهم ماترى لليتامي وكيلا واحداً أم لكل واحد وكيل. قال لكل واحد منهم وكيل. مع نظر العدول في القسم بالعدل.

مسألة: وقال في مريض إذا أمر من يقاسم له ماله أن ذلك جائز

مقاسمته.

مسألة: وقال أن مقاسمه المريض اذا قاسم شركاءه في أصل مال

أو غيره. إذا كان ذلك بالعدل أنه جائز.

مسألة: وعن رجل وكل رجلاً في قسم مال له بين شركائه في بلد آخر فكيف يشهده فينبغي أن يحد المال الذي وكله فيه في مقاسمته أو يشهد أنه قد وكله في مقاسمه شركائه في كل مال له في بلد كذا وكذا.

مسألة: وقال الشيخ أن المريض لا تجوز قسمته في ماله للورثة وغيرهم ولو قبض كل واحد منهم سهمه. وحلة للورثة غير جائز. ولو لغير الورثة فيه اختلاف.

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر وسألته عن رجل وكل رجلاً في قسمة مال له يقاسم له شركاءه وجعله جائزاً لأمر في قسم ذلك المال يقدم مقامه هل للوكيل ان يخاير أو يصالح. قال لا. قلت له وانما يقوم مقامه في المقاسمة وطرح السهام قال نعم قلت له فان جعل له أن يخاير ويختار. هل له أن يصالح. قال لا قلت له: وكذلك ان جعل له أن يصالح هل له أن يخاير. قال لا. إنما له ماجعل له ولايجوز على الموكل من الوكيل الا ما جعل للوكيل وحد له فما جعل له فهو له.

مسألة: قلت فإن كان وكيل الغائب خاير عند المقاسمة هل يتم القسم. قال ان كان الوكيل من قبل الحاكم لم يجز القسم إلا بالسهم.

- 121

١٠٬٥٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.