بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٤

وان هو خاير انتقضت المخايرة. وإذا رفع ذلك الى الحاكم نقضه. وإذا لم يرفع إلى الحاكم حتى يقدم الغائب فإن أتم القسم تم وان نقضه

انتقض.

مسألة: وقال وإذا كان الوكيل من قبل الحاكم لم يجز ذلك إلى الحاكم نقضه. وإذا لم يرفع ذلك الى الحاكم حتى بقدم الغائب فان أتم القسم. تم. وإن نقضه انتقض

مسألة: وإذا وكل المريض في قسمة ماله فلا تصح قسمته ولا تصح مقاسمته هو لنفسه والله أعلم.

مسألة: وسألته عن وكيل اليتيم يكون شريكه في مال من ميراث ثم يريدون قسمته هل له أن يوكل من يقاسم لليتيم ويقاسم هو لنفسه أم لا. قد حفظ بعضا أن يوصي اليتيم ولوكيله أن يوكل من يقاسم لنفسه ويقاسم هو لليتيم ويثبت القسم وحفظ أيضا بعضا أنه يوكل من يقاسم لليتيم ويقاسم هو لنفسه وحفظ بعضنا. أن القسمة غير ثابتة في هذا بينه وبين اليتيم وأن الشركة باقية بينهما فيما يوجدانه والله اعلم.

مسألة: وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار لها بينها وبين شركاء لها فقاسم الزوج وخاير. ولم يطرحوا بينهم السهام وأخذ سهم امرأته بالخيار. فلم تجز خياره زوجته. أيكون لها ذلك. قال نعم حتى توكله وتجعل له أن يخاير أو يطرح السهام. أي ذلك فعل فهو جائز الأمر فيه. قلت فإنه لما خايرهم واختار ضم سهم زوجته إلى سهم أختها ورضيت أختها بالمخايرة ولم ترض هي بالمخايرة ثم أنها وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم فقاسمها وطرح السهم ثم روجعت فقالت لم أكن جعلت لك الخيار في القسم الأول وقد خايرت وغيرت أنا وطلبت نقض القسم. هل يكون لها ذلك. قال إذا أمرته بمقاسمة أختها ورضيت بذلك من بعد أن غيرت الخيار الأول. فإني أرى منها رضى ولا رجعة لها في النقض والله أعلم.

- 122 -

١٠٬٥٢٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.