الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٥الباب الرابع والعشرون في تأليف الشركاء سهامهم عند القسمة
وفي خمسة شركاء أو ستة في مال ثم أرادوا قسمة .. فقال أربعة منهم عند القسم اجعلوا سهامنا واحداً أو ثلاثة اسهم أو أقل أو أكثر هل يجوز هذا على شركائهم كرهوا ذلك أو لم يكرهوه. قلت وهل في هذا مضرة على الشركاء من بعضهم بعض. فليس ذلك على الشركاء. وانما يقسم لكل واحد منهم سهمه على حياله بذلك جاء الأثر إلا أن يتفقوا جميعاً ويكونوا بالغين أصحاء العقول على ذلك أو على شيء منه ثبت ذلك بينهم ان شاء الله. قلت وهل عليهم في ذلك ضرر. وهل يجوز لهم منع ذلك فلا يجوز ذلك على الشركاء إلا برأيهم. ولهم منع ذلك في الحكم وذلك من الضرر.
مسألة: وعن شركاء في أرض طلبوا التأليف. وقال بعضهم آخذ حصتي من كل قطعة فان تكن القطع كلها في فلج واحد. فالتأليف لمن طلبه. وان كانت القطع مختلفة نظر عدلها القسام. فإن كانت القطع في أفلاج فكل فلج يقسم في موضعه. ولا يحمل فلج على فلج.
مسألة: وعن أرضين بين ورثة شتى اشترى رجل من أحدهم حصته من جميع تلك الأرض وطلب إلى الآخرين أن يؤلفوا له حصته من جيمعها في أرض فكرهوا ذلك. فقال له عليهم أن يؤلفوا لبعضهم بعض إذا كان في فلج واحد.
– 123 –