بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٦

الباب الخامس والعشرون في القسم إذا امتنع أحد الشركاء عن القسمة

وعن رجلين بينهما مال طلب أحدهما الى صاحبه أن يقاسمه فأبي. واحتج عليه برجلين من الصالحين فلم يفعل. هل يجوز للمسلمين أن يقيموا للرجل وكيلاً يقبض له حصته. فعلي ما وصفت فلا يجوز هذا كله. إذا كان الرجل الشريك حاضرا وانما يجوز ذلك للمسلمين إذا كان غائبا حيث لاتناله الحجة و إذا كان حاضراً وامتنع عن ذلك حبس حتى بفعل ما يطلب منه من الحق. فإن لم يكن أحد يحبسه لم يكن لشريكه أن يقسم الأرض ويزرع حصته. ولكن يزرع الأرض كلها ولو کره شريكه ثم يقسم الثمرة ويأخذ مؤنته من الثمرة. ثم يسلم إلى شريكه حصته من بعد المؤنة إلا أن يجيبه شريكه إلى المزارعة وذلك له أن أبي عن المزارعة زرع هذا. وفعل كما وصفت لك. وكذلك النخل والثمار. وخدمة العبيد إن أبي أن يقاسمه النخل ولا المنازل ولا العبيد سكن في المنزل بقدر حصته وخدمه العبد بقدر حصته. قال غيره. ومعي إن أراد الحاكم أو من يقوم مقامه ان امتنع الشريك ان يقاسم شريكه أن يقيم له وكيلاً يقاسم له جاز له ذلك لئلا يكون على الشريك ضرر كما قيل له أن يبيع ماله ويقضي غرماءه اذا تماجن في السجن. وخيف الضرر. وكذلك له ان يزوج من امتنع عن تزويج نسائه وأشباه ذلك.

مسألة: ومن جواب محمد بن سعيد وعن الذي يزرع في البد. ويكون له شريك وفي نسخة ويكون له شركاء في الزراعة فيدوسها ويدعوا شركاءه الى قسم الحب فيمتنع ولم يجد من ينصفه منهم في

- ITE-

١٠٬٥٢٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.