بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٧

ذلك الموضع. قلت له فهل له هو ان يقسمه ويأخذ الذي له أو يتركه بحال. قلت ومايحتال في الذي له والذي لشريكه. فاذا كان يقدر على من ينصفه منهم احتج عليهم. فيما بينه وبينهم فان لم ينصفه قال لهم أنه يأخذ حقه من هذا الحب ويدع لهم حقوقهم ويحد لهم في ذلك حداً واحداً على قدر ما يمكنه حضرته فإن حضره وإلا قسم لنفسه وأخذ حصته ولا تبعة عليه في ذلك. قلت وكذلك ان كانت الزراعة في القرية وامتنع أحد الشركاء عن القسم وقد صار في الجنور. قلت فما يحتال هذا في حب شركائه الذين امتنعوا أن لا يقسموا له وامتنع عن قبضة. فقد مضى الجواب في ذلك والقرية والبدو سواء في الحق. مسألة: وعلى الحاكم أن يحكم على الشركاء بقسم أموالهم إذا

طلبوا ذلك اليه وليس عليه ان يتولي القسم بينهم.

مسألة: وإذا كان للرجل شريك في مال حاضر فطلب ورفع عليه في القسم. فامتنع عن مقاسمته حبس زرع شريكه الأرض كلها ثم قسم الثمرة ثم سلم الى شريكه حصته من بعد المؤنة. وان كان عبداً استعمله بقدر حصته. وان كان منزلا سكنه بقدر حصته.

-180 -

١٠٬٥٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.