بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٢٩

مسألة: وإذا كانت نخلة أو شركة بين رجلين فقال أحدهما

الثمرة التي لي في شركتك أو الشيء الذي لي في شركتك للفقراء أو في السبيل أو في المسجد أو جعله في أبواب البر. فإن كان المتقرب بالشيء حياً فعليه أن يقاسم شريكه ويقبض الذي تقرب به فيدفعه في الوجه الذي جعله فيه. وإن كان قد مات فالحاكم يتولى ذلك ويقوم مقام الميت. فإن عدم الحاكم فالشريك يقوم في ذلك مقام الحاكم. فيأخذ الذي له ويدفلع الذي كان للشريك في ذلك الوجه.

مسألة: زيادة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله ـ سألت عن مال مشترك بين المدرسة وبين قوم وأراد الشركاء قسم المال أيجوز لجبهة البلد والمسلمين أن يقاسموا للمدرسة أم لا. فالذي وجدته في ذلك أنه لايجوز ذلك إلا أن يكون الذي جعل المال للمدرسة حياً فله أن يأخذ حصته بالقسم للمدرسة. ولا يجوز لغيره ذلك والله أعلم.

مسألة: وتأمل الخادم وفهمه من قسمة نصيب المسجد وغيره فاعلم أن الذي نجده لا يقسم المشاع من مال المسجد إلا من ترك له النصيب وإذا عدم لم يقسم. وهذه القسمة في هذا المال ان كان جميع من حضر من جميع الشركاء بعد القسم حيا. ففيه الغير وان مات احد الشركاء بعد القسم. فاني اضعف عن غير هذا القسم فاسأل المسلمين وخذ ما بأن لك صوابه.

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله - ولايجوز قسم مال المسجد بعد موت المعطي او المقر والله أعلم.

مسألة: وسألته عن شريكين في مال فجعل أخدهما نصيبه من المال المشترك بينهما لفقراء سيراف. كيف الحكم بينهما في ذلك. فقال يثبت على المزيل لملكة إلى الفقراء ما فعل ويكون الشريك الآخر شريكاً

- 127 -

-

١٠٬٥٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.