بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٣١

الباب السابع والعشرون في قسمة الوالد

ماله بين أولاده

وعن رجل اعتل وله أربعة أولاد ذكران وابنتات وكان في صحته أو في مرضه ثم قسم ماله بين أولاده للذكرين كل واحد منهما ربع وللابنتين كل واحدة منهما ربع. قلت فهل يثبت ذلك في صحته أو في مرضه وان اجاز له اولاده ذلك فهل يتخلص من ذلك ويتم لكل واحد ما

•

قسم له. وان تم ذلك بقولهم ولفظهم فكيف القول الذي يتم به ذلك وهل يسلم بذلك فيما بينه وبين الله. وينجو بذلك. فاما في الصحة فجائز ذلك إذا أعطاهم ذلك بغير حيف بحق عليه للابنتين عليه او يرضى من الذكرين. وأما في المرض فلا يجوز ذلك وذلك منتقض إلا أن يتموه بعد موته.

مسألة: وسألته عن الرجل إذا قسم ماله بين أولاده في المحيا

للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يثبت ذلك. قال لا يثبت ذلك عليه.

مسألة: وعن الرجل هل يجوز له أن يقسم ماله بين أولاده في حياته قال جائز إذا عدل بينهم على ماقسم الله. قلت فإن استغبن أحدهم هل له ذلك. قال له كان في الصحة وهم بالغون فليس لهم ذلك. وأما في المرض فلهم ذلك. وإن كان في الصحة أعطي بعضهم واحرز. واعطى الباقين في المرض بدل ما أعطى الأولين. فالأولون لهم الخيار ان شاء وا خلطوا وقسموا. وان شاءوا اتموا العطية لاخوتهم وأخذوا مافي أيديهم. وانما يجوز ذلك على الاولاد وأخوتهم. ولا يجوز على غيرهم من الورثة ما أعطى الاولاد دونهم

- 129 -

١٠٬٥٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.