الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٢مسألة: وسألته عن الرجل اذا قسم ماله بين أولاده في المحيا
للذكر مثل حظ الأنثيين. هل يثبت ذلك عليه. قال لا يثبت ذلك عليه. قلت له فإن أقر كل واحد منهم بما وقع له أو تزوج عليه أو أفاته. أو قبضه أو لم يفت منه شيئاً هل لوالده أن ينتزع منه شيئاً. قال لا ليس له أن ينتزع منه شيئاً إذا كان قد أفاته الميت أو الحي إلا أن يحتاج إليه حاجة يحل له فيها ماله. قلت له وكذلك إن مات أحدهم ورجع ماله الى الوالد ميراثاً وهو كذلك. قال نعم: هذا مال قد استحقه من ميراث. قال وأما اذا قسمه بينهم وهم صغار وأعطاهم اياه فلا يثبت ذلك عليه لأن عطيته لأولاده الصغار لا تجوز ولا تثبت والله
أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل قسم ماله بين ورثته في صحته. قال ذلك جائز. وانا لا نجيزه في المرض. قلت فإن قسمه بينهم في صحته وكان فيهم يتيم فلما بلغ غير القسم أو غير بعد موته قال إذا قسم بينهم وأعطي كلا سهمه وسوى بينهم وحازوا لم تكن لهم في ذلك رجعة. قلت فإن أعطاهم ولم يحرزوا، وكان المال في يد الوالد الى أن مات. قال إذا يحرزوا. وكان المال في يده الى أن مات كان المال بينهم.
- 130