الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢•
الباب التابع والأربعون
فيمن رأيته يأكل المحرمات ويفعلها
ويقول القول المحرم
قلت: فان رأيته يأكل ميتة أو لحم خنزير؟
قال: هو على ولايته لأن ذلك مباح للمضطر اليه، وأحسن الظن به. قلت: فان شرب الخمر أو المسكر أو أكل الميتة من غير اضطرار
والدم والخنزير؟
قال: فى كل هذا تلزم البراءة.
قلت: فان كذب متعمدا.
قال: يستتاب فان تاب والا برئ منه على الاصرار الا أن يكون
في كذبه تلف مال أو نفس •
قلت: فان رأيته قذف محصنا أو ركب زنى أو شهر بزور؟
قال: في كل هذا يلزمه البراءة ثم يستتاب
قلت: فان طفف في الكيل أو بخس فى الوزن أو ظلم أو ركب المحارم
أو شرب الخمر أو المسكر أو يأكل الميتة من غير اضطرار والدم والخنازير؟
قال: في كل هذا تلزمه البراءة
قلت: فان علمت من ولى أنه ارتد عن الاسلام أو ارتكب الحرام
أو دخل فى الزندقة أو ادعى السحر أو الكهانة
قال: حكمه البراءة حتى يتوب
١٬٠٥٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.