بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢

•

الباب التابع والأربعون

فيمن رأيته يأكل المحرمات ويفعلها

ويقول القول المحرم

قلت: فان رأيته يأكل ميتة أو لحم خنزير؟

قال: هو على ولايته لأن ذلك مباح للمضطر اليه، وأحسن الظن به. قلت: فان شرب الخمر أو المسكر أو أكل الميتة من غير اضطرار

والدم والخنزير؟

قال: فى كل هذا تلزم البراءة.

قلت: فان كذب متعمدا.

قال: يستتاب فان تاب والا برئ منه على الاصرار الا أن يكون

في كذبه تلف مال أو نفس •

قلت: فان رأيته قذف محصنا أو ركب زنى أو شهر بزور؟

قال: في كل هذا يلزمه البراءة ثم يستتاب

قلت: فان طفف في الكيل أو بخس فى الوزن أو ظلم أو ركب المحارم

أو شرب الخمر أو المسكر أو يأكل الميتة من غير اضطرار والدم والخنازير؟

قال: في كل هذا تلزمه البراءة

قلت: فان علمت من ولى أنه ارتد عن الاسلام أو ارتكب الحرام

أو دخل فى الزندقة أو ادعى السحر أو الكهانة

قال: حكمه البراءة حتى يتوب