الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٣الباب الثامن والعشرون في الورثة إذا ادعوا أن المال لم يقسم
وقيل في رجل مات وله نسول في يد كل واحد منهم شيء من المال فادعا أحدهم أن المال لم يقسم. وانه مادام أحد من بنية حياً فله ذلك مالم يصح القسم فإذا انقرض جميع اولاده وجاء نسل آخر فادعا أن المال مشاع لم يلتفت الى قوله واثبت لكل واحد منهم مافي يده إلا ان تقوم بينة انه مشاع الى اليوم.
مسألة: وعن رجلين بينهما أرض ونخل فقسماها بينهما ثم اختلفا. فقال احدهما قسمناها أصلاً وقال الآخر قسمناها ماكله قال إذا أقر بالقسم فهو أصل ولكل واحد منهما ما في يده إلا ان يأتي المدعي أنه قسمه مأكله بينه على ما ادعى في قسم المأكلة. قال غيره: هذا اذا لم يقر بالقسم بغير استثناء مأكله متصلاً. فالقول قوله لأن ذلك يمكن. وان أقر بالقسم وسكت ثم ادعى أنه قسمه مأكله كان مدعيا.
•
مسألة: جواب أبي الحواري وعن رجل مات وترك اولاداً وأن اولاده أخذ كل واحد منهم جزء من المال الذي خلفه والدهم. بلا قسمة تجري بينهم ولا دخل بينهم في المال عدول وهم بالغون. وكل انسان من الاولاد قد حاز شيئا من المال ونسب إليه وعرف به منهم من اصلح الجزء ومنهم من فسل الى أن مات من أولاد الرجل الميت رجل وخلف أيضا ابنين وأنهم طلبوا أن يقسم لهم المال الذي خلفه جدهم واصحوا البينة بذلك بمال جدهم واحتج الذي اصلح المال الذي في يده أن والدهم قد مات. وماتت حجته. فعلى ما وصفت فان كان بقي من اولاد ذلك الميت أحد وطلب قسم هذا المال الذي خلفه الميت الأول وأحضر البينة
- 131 -