الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٤انهم ما يعلمون انه جري في هذا المال قسم. فقد قالوا ان هذا المال يقسم. ولا ينظر الى ماحاز كل واحد من الاولاد من المال إلا أن تشهد البينة إن كان كل واحد منهم قد رضي بما أخذ أبوه وحازه من المال وان كان أولاد الرجل الميت الأول قد ماتوا كلهم لم يكن لأولادهم حجة فيما في أيد أولادهم وكان كل رجل منهم أولى بما أدرك بما في يد أبيه فأفهم هذا. وانما الحجة لأولاد الميت الأول مادام أحد منهم حياً. فإذا ماتوا كلهم كان كل واحد من أولادهم أولى بما في يد أبيه منهم الا ما كان من مال مشاع لم يكن في يد واحد منهم فالأولاد أولاد الميت شرع في ذلك المشاع على مواريث آبائهم.
مسألة: وإذا علم أن المال قد قسم فادعا بعض الورثة شيئاً من المال في يد غيره لم يقسم. وادعا بعض الورثة أنه قد قسم دعى المدعي بالبينة ان المال قد قسم.
مسألة: وان قسم الشريكان أرضا بينهما وحاز كل واحد حصته وثمرة ثم ادعا الآخر أن في تلك الحصة شيئاً. لم يحز عليه القسم. مايكون القول فيه. قال معي انه اذا تقاررا على قسم المال ثم ادعا الآخر شيئاً منه في يد هذا لم يجز فيه قسم كان هذا اولى بما في يده. وكان
الآخر مدعياً وعليه البينة.
– 132 –