الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٧على الغلط. وتقبل شهادة القاسمين وهو قول أبي الحواري أيضا. قال أبو الحواري بهذا القول نأخذ. قال أبو المؤثر إذا صح الغلط بشهادة الشاهدين نقض القسم.
مسألة: ومن كتاب من أبي جعفر وتجوز شهادة القسام على ماقسموا. ومن جامع أبي جفعر وان شهد القاسمان انا قسمنا هذا المال وانكر بعض الشركاء سقطت شهادتهما. وكذلك كل من شهد ع لى فعل نفسه. قال أبو الحواري: اذا كان القاسمان قد أقامهما السلطان لذلك القسم قبل قولهما هذا السلطان قد أقامهما. هكذا حفظنا. ومن غيره وإذا شهد القاسم بسهم انه لفلان. ولم يذكر انه قسمه له فشهادته جائزة
•
مسألة: واختلفوا في شهادة القسام ايقبلها القاضي فقال من قال لاتجوز شهادتهم على فعلهم. ولو جعلهم القاضي لذلك. ولا تجوز الا شهادة غير القسام. وقال من قال تجوز شهادة القسام على ماقسموا إذا جعلهم القاضي قساما وأمرهم بالقسم لأن القسم بمنزلة الحكم. وقد اجازوا شهادة القاضي اذا عزل عن حكمه وكان عدلاً على حاله إذا كان معه شاهد غيره في قضائه وهو فعل منه لأنه ليس فعلا مثل مايجري بين الناس. من الدعاوي. وكذلك القسام انما هم امناء وشهود ليس بالمدعين.
مسألة: قال ابو محمد في الشركاء إذا كان بينهم مال فادعني واحد منهم انهم قسموا واحضر على ذلك شهوداً عند الحاكم. فشهدوا إنا قسمناه بينهم على كذا وكذا سهما. وقد صار كل واحد منهم الى سهمه
أن شهادتهم لاتجوز. قلت فكيف يشهدون اذا كانوا هم الذين قسموه قال يشهدون ان هؤلاء القوم اقتسموه مالهم على كذا وكذا سهماً. وصار
-