الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٣٨كل واحد منهم الى سهمه. فافهم كيف بطلت شهادتهم في موضع لاختلاف اللفظين قسمناه واقتسموا.
مسألة: ويكره أجر الذين يقسمون الارضين والرجل يقسم للقوم يأخذ على ذلك أجراً. ومن غيره قال وقد أجار من أجاز من المسلمين أجره القسام وأخذ الأجرة على الحساب لأن ذلك عمل. وليس ذلك من
التعليم.
مسألة: وعن شركاء دعوا رجالاً يقسمون بينهم شيئاً فقسموه وأطعموهم طعاماً يأكلونه معهم. أيجوز ذلك أم لاقال لا أعلم عليهم في ذلك بأساً ما لم تكن رشوة من بعض رجاء الحيف. وإذا اطعموهم من طريق الاكرام فجائز. والذين يقسمون بالأجرة جائز لهم ولا شيء عليهم في ذلك والله أعلم.
مسألة: قال أبو الحسن محمد بن الحسن رحمه الله ـ يجوز للذين يقسمون بين الناس الأرضين والنخيل وغير ذلك من القسام أن يأخذوا جعلاً على الذي يقسم له ويكون الجعل على رؤوس الشركاء لا على قدر سهامهم.
مسألة: والقسام إذا قسموا بين قوم شيئاً فلا أعلم ان في طعامهم سنة ولا نصاً. فان وقع شيء من ذلك استحباباً على وجه الاكرام لهم. فذلك حسن وليس بقبيح، ولأن القسم قد يكون قليلاً وكثيراً ما يشغل قسامه.
- 136 -