الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٥٥مسألة: وعن رجل عمل لرجل صوغاً يصوغ إلى أجل. قال جائز لأنه
عمل بيده.
مسألة: وقال أبو سعيد في المربيين إذا تقاصصا على حال الربا. ثم أرادا التوبة أنه قد اختلف في المقاصصة والحل في ذلك. فقال من قال انه لايجوز فيه الحل ولا المقاصصة على حال. وقال من قال يجوز ذلك على حال. وقال من قال تجوز المقاصصة. ولايجوز الحل. وهذا على معنى قوله.
مسألة: وقيل لايجوز بيع اللحم بالسمك نسيئة وهو من الربا الذي الله ورسوله. هكذا عن محمد بن محبوب وفي نسخة من محبوب رحمه الله. وجدتها من منثورة قديمة والله أعلم.
حرمه
١٠٬٥٥٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.