الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٠ما بينهما.
مسألة: ومن اشترى مائة جوزة فلما بلغ منزله وجدها زائدة فانه يكون البائع له شريكاً في ذلك وعليه رده إليه حتى يعطيه الذي اشتراه
منه. وكذلك البيض والباذنجان. وماكان مثله مما يختلف والله أعلم. مسألة: وأما بيع الجوز واشباهه على المنظر وإن كسر المشتري شيئاً منه عند البيع فبان عيب في داخله. فله رده عليه. وعليه له غرم مانقص من قيمته وهو مكسور عن قيمته قبل أن يكسر على أنه قائم
معيوب.
مسألة: وعن البصل والفجل إذا مر به بائع يبيعه. ولا يعرف كيف زرع ولم يسمد. قال غيره الذي معنا أنه أراد سمد أو لم يسمد ايشتريه
ويأكله. فلا بأس. قلت وهل عليه أن يسأل عن ذلك. فليس عليه ذلك. مسألة: وأما الذي اشترى من رجل باذنجاناً ولم يقف عليه فلما حضر لم يرضه. فله ذلك عندي لأنه مختلف. وكذلك الموز حتى يتفقا بعد وقوفهما على الغائب من ذلك ويتتامما على ما يعرفانه بثمن معروف. مسألة: أحسب عن أبي الحسن البسياني. وسألته عن رجل اشترى من رجل ورق عظلم وحمله من بيت رجل غائب وقدر أنه للبائع. ثم أن صاحب البيت طلب الورق وقال أن الورق له وأن الرجل أخذه ظلماً. قال لاشيء على المشترى والخصومة بين البائع والمدعى للورق. فان صح له أخذ قيمته إلا أن كان الورق قائما بعينه. فأصح المدعى عليه بينة حكم له به. ويرجع المشترى على البائع مادفع إليه من الثمن. قلت والورق للبائع أم لصاحب البيت قال حكم الظاهر يوجب ذلك لمن باعه. وادعاه لنفسه أو ادعا الوكالة في بيعه ولم يمنعه في الوقت أحد ولم يعلم منه تعديا ولاغصباً لأن العظلم في غيره من العروض. وكل من كان في يده
- 101 -