بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦١

شيء من العروض فباعه بادعاء ملك أو وكالة اشتراه منه فان صح تعديه اوغصبه حكم به لربه إذا كان قائما. بعينه. وان كان قد تلف كان الضمان على البائع للمدعى بعد الصحة.

مسألة: وعن بيع من غزل قطن بمنين من غزل صوف نسيئة قال لا يجوز. قال وكذلك ثوب من قطن بثوبين من صوف. ومن غيره قال من قال أن ذلك جائز إذا اختلف النوعان في المعنى ولو اتفقت الاشياء والأسماء لأن الاسم قد وقع أنه كله غزل وأنها كلها ثياب فلعل الذي لايجيز ذلك يذهب الى ذلك.

مسألة: وقال لايجوز من لحم غنم بمنين من لحم بقر نسيئة. قال وكذلك لايجوز بيع الحيوان باللحم نسيئة. وقال لايجوز بيع الحيوان بالصوف والشعر نسيئه.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وبيع الملح بالتمر

نظرة لايجوز رجع

- 109 -

-

١٠٬٥٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.