الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٢باب في بيع ما أنبتت الأرض بما أنبتت
ومن يبيع الثياب بالتمر نظرة يجوز ذلك أم لا قال في مثل هذا الاختلاف بين الفقهاء فمن لايرى ما أنبتت الأرض بما
أنبت نظرة لايجيز هذا. وعن الطواف بالباقلا وغيره مطبوخ ببيعه سدس باقلا بمكوك تمر أو حب فيقعد بباب قوم ويكتالون منه الباقلا ويدخلون منزلهم ثم يجيئونه بالتمر قال هذا جائز وليس هو من بيع النظرات. وهذا يد بيد وهو كالبدال أعطوه بدل ما أعطاهم وان اعطاهم الباقلا فانصرف فجاءهم بعد وقت فأعطوه حقه فذلك جائز ان شاء الله. وإن كان باعه نظرة ففيه اختلاف فاعلم ذلك. قلت يجوز بيع العنب بالطعام نظرة أم لا. قال إذا كان رطباً ولم يكن يابساً فقد أجاز بعضهم. ولم يجز آخرون. وأما الزبيب فلا يجوز بالطعام نظرة.
مسألة: قلت فما كان من الاشجار مما يخاف فسادها مثل الموز والبطيخ والبقل وأشباه ذلك. قال قد رخص بعض الفقهاء فيما يخاف فساده في ثلاثة أيام أنه جائز أن يباع نظرة.
مسألة: واختلفوا في بيع البقول مثل الباذنجان والقرع والاترنج واشباهه. فاجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى أجل. ولم يجز آخرون. وقال قوم حتى يخاف فساده لم يجز بيعه. واجاز بعضهم بيع الموز الغض والاترنج بالحب إلى أجل. ولم يجز آخرون.
مسألة: قال أبو سعيد معي أنه قد قيل انه يجوز بيع حب الشوران بفراخة نسيئه. واختلف في حبه بالطعام نظرة. فقال من قال أنه يجوز وقال من قال أنه لا يجوز.
مسألة: وذكر أبو سعيد عن أبي الحسن أنه مقيد عنه في بيع عسل
- 11.
-