بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٣

النحلة بالطعام. فقال من قال يجوز لأنه شفاء. وقال من قال لأنه طعام. ولا يجوز الطعام بالطعام نظرة.

مسألة: وعن بيع ثمرة السدرة بحب مسمى إلى أجل مسمى أو في حين ذلك - قلت هل يجوز فإذا ادركت فقد اختلف في ذلك بغير النقد. فأجاز ذلك بعض وردة بعض.

مسألة: ويقال إذا باع الرجل بيعاً فيه ربا فقد ضمن ثمنه المشتري. وأما ماكان فيه من ربح فليس له بضامن.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة قلت فما ترى في رطلين من زيت مطبوخ بأربعة أرطال من زيت يدا بيد قال لا بأس به قلت فما تري رطلين من زيت باربعين رطلاً من زيتون ولا يدري مافيه من الزيت ولا يعلم فيه رطلين أو أكثر قال لاخير فيه. قلت لم قال لأنه يأخذ مثل زيته وفضل مابقى من الزيتون. قال أبو عبد الله لا بأس إذا كان يداً بيد. قلت فما ترى في رطل من زيت بنصف الربع زيتوناً. وهذا يعرف أنه لايكون فيه فضل ولاقريب. قال لابأس به. قلت لم قال ماخرج من زيت كان بمثلة من هذا ومابقى من هذا من الرطل فهو بفضل الزيتون. وقال كل بيع يدا بيد فلا بأس به. ومن غيره قال أبو سعيد لا يبين لي معنا ما أراد بهذا فإن كان أراد بالنسيئة. فمعي أنه لا يجوز وإن كان يداً بيد. فمعي انه يجوز ولو كان يعلم انه يخرج من الزيتون اكثر من الزيت باضعاف ولايجوز الزيت بالزيتون عندي نسيئة على ماقال. لأن الزيت من الزيتون. ومن الكتاب. قلت فما تري في قفيزين من تمر بقفيزين من بسر بلح أخضر. قال لاخير فيه. قلت لم وهذا مختلف ـ قال هذا شيء واحد يكال. قلت فما ترى في قفيزين من تمر بقفيزين كفرا قليل أو كثير يداً بيد قال لابأس. قلت فإن عجلت لك الكفر أو اخرت التمر الاجل. قال

171 -

١٠٬٥٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.