بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٥

مسألة: ومن الكتاب قلت فما ترى في قوصرة بقوصرتين من تمر. قال

أكرهه قلت لم قال لأني لم اعد الظرف وانما هو بمنزلة النوى. وأما القياس فإنه جائز لأن ظرف هذين بتمر هذه بظرف هاتين. وقال يداً بيد لابأس به. قال أبو سعيد لم أقف على معنى هذا والله أعلم. ومن غير الكتاب.

مسألة: وسألت عن الباذنجان والجوز والبقل هل يباع بالطعام نظرة فقال جائز. قلت فالعنب والبقل والثوم. هل يجوز بالطعام نظرة. قال لايجوز الا ورق البصل إذا كان مجزوزاً. قلت فان كان مقلوعاً برأسه قال لايجوز. مسألة: قلت وما تقول في بيع البيض بالطعام نظرة يجوز ذلك أم لا. هو من الآدام وبيع الآدام بالطعام إلى أجل مختلف فيه الا الآدام الخبيثة البصل والثوم. ولا يجوز جميع ذلك بالطعام إلى أجل ولا أعلم خلافاً بينهم في ذلك.

مسألة: وعن أبي عبد الله: هل يجوز بيع الأرز والجوز واللوز واللوبيا والجرجر وأشباه ذلك بالتمر والحب إلى أجل. فأما الأرز واللوز واللوبيا والجرجر وأشباه ذلك. فلا يجوز بالطعام نظرة. وأما القرع والاترنج فما لم يخف فساده فلا يجوز. وقد اختلفوا في الرمان فمنهم من اجازه. ومنهم من كرهه. قال غيره معي انه يختلف في الرطب ولا يبعد عندي في الناس اختلاف.

مسألة: ومن جامع بن جعفر وكره النبق بالطعام نظرة فيما يكال من ذلك. وكره من كره الملح بالبر نظرة. حيث لايصلح الا به. وكذلك النوى بالتمر نسيئة والتمر بالنوى. وقال من قال أن ذلك جائز وذلك أحب إلي. ومن غيره وقال من قال أن النبق والتوت والنمت جائز بالطعام

-

١٠٬٥٦٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.