بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٦

نظرة. لأنه من الجنا وليس هو من الثمار والحبوب. وان كان من المأكول فانه من الجناء. وكذلك قال من قال في الفرصاد انه من الجناء وهو جائز بالطعام نظرة - الفرصاد بكسر الفاء - ومن الجامع وماخيف فساده من الاشجار مثل القثاء والبصل والبقل يجوز بيعه بالطعام نسيئة. وأما البصل فلا. فالورق الذي يخاف فساده مثل البقل. وقال من قال ما كان يفسد الى ثلاثة أيام. ومن غيره قال نعم وقد قيل لايجوز شيء من نبات الأرض بشيء من نبات الأرض نسيئة. وقال من قال كل مالا يدخر يجوز بالطعام نظرة من الأشجار. ومن الجامع وقال بعض أهل العلم في الثياب إذا اختلف انه يجوز ثوب حرير بثوبين من قطن نسينه وقال من قال لايجوز ثوب. لأن الثياب بعضها من بعض. ومن غيره وقيل قد اختلف في الثياب إذا اختلفت أنواعها فقال من قال يجوز ثوب بثوبين وقال من قال لايجوز ثوب بثوبين. ويجوز ثوب بثوب إذا كان ثوب معروفا بجنسه وطوله وعرضه. وكل ذلك جائز.

مسألة: وعمن يبيع جبناً بتمر نظرة أو بحب نظرة يجوز أم لا قال

لايجوز هذا ربا.

مسألة: ولكن يجوز من كتان بمنوين من قطن. وكذلك الغزل إذا لم ينسج وهذا الرأي احب الي. ومن غيره وقد قيل. وكذلك أيضا في الغزل إذا صار غزلاً فلا يجوز من غزل كتان بمنوين غزل قطن. وقال من قال ذلك جائز والذي يقول انه لايجوز يقول يقع عليه اسم الغزل والكتان والقطن لا يقع عليهما اسم واحد. وكل ذلك جائز. وقد قيل لايجوز القطن بالكتان ولا الكتان بالقطن نظرة. وقال من قال يجوز غزل الكتان والقطن بالكتان وبالقطن. وقال من قال لايجوز ذلك. ومنه وكذلك قيل يجوز الشوران بالزعفران نظرة. ومن غيره قال وقد قيل لايجوز. والبوت بالتمر أيضا جائز. ومن غيره قال وقد قيل لايجوز. وعن أبي علي في حب

-

164 -

-

١٠٬٥٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.