بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٧

الرمان اليابس والرطب والجوز واللوز والفاكهة اليابسة بالطعام نسيئة. قال أما حب الرمان فلا يجوز. وأما الجوز واللوز والفاكهة اليابسة فما أرى بذلك بأساً. من غيره وقد قيل في هذا كله باختلاف الا حب الرمان اليابس فلا نعلم فيه اختلافاً. أنه لايجوز بالطعام نظرة. وأما سائر ذلك ففيه اختلاف اجاز ذلك بعض المسلمين ولم يجزه بعض لأنه من المأكول مما أنبتت الأرض. ومنه وقيل يجوز بيع الزيت بالخل نظرة. وعن بيع الشوران بالقطن إلى أجل والرمان يابس أو رطب بالقطن. وحب الشوران أو فراخه بالقطن أو بالبوت والتين بالقطن وفي نسخة والبوت والنبق بالقطن والصوف بالقطن او الصوف والنبق بالقطن أو بالثياب أو بالشعر. قال فذلك كله جائز. وكره بعض أهل العلم فراخ الشوران بالقطن إلى أجل. وكذلك الوزن بالوزن ولايجوز الشحم بالسمن والشحم باللبن نسيئه. ومن غيره وقد قيل في هذا كله كما قد قال وقد قيل انه يجوز بيع الشحم باللبن الممخوض الذي ليس فيه سمن لانه ليس من الأوداك لأنه قد اجاز من اجاز بيع الشاة باللبن واللحم باللبن ولايجوز بيع الشحم بالسمن. ومنه وقيل أيضا أنه يجوز ويكون اللبن كله معلوم والشحم بوزن معلوم. وعن أبي علي في الزعفران بالورس والورس بالشوران أو أحد هؤلاء بالغوة نظرة قال كل هذا بيع لا أحبه. ومن غيره قال وقد قيل أن ذلك جائز كله نظرة إذا كان بوزن معروف. قال أبو عبد الله من الربا السمن باللبن نظرة والعسل بالخل نظرة والعسل بالتمر والزيت بالسمن وأما الزيت بالخل والعسل فجائز. وكذلك السمن بالخل والسمن باللحم لايجوز نظرة واللحم بالحب والطعام يجوز نظرة وقال بعض أنه لا يجوز اللحم والسمك بالطعام نظرة. والأول أحب إلي. ومن غير الجامع ومما وجدنا عن أبي عبد الله رحمه الله ـ وعن الملح والحرض والنبق والبوت والشوع (1) وما (1) من الليونة وهو سريع الفساد

-

165 -

١٠٬٥٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.