الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٨يستلان من الفاكهة بالطعام نظرة فلم يربه بأساً. وعن الملح بالبر والتمر نسيئة. قال هاشم عن موسى لا بأس بذلك ويوجد أن القزح والفلفل والجلجلان ليس هو بطعام. لأن الطعام عندي ما يعصم ويغتذي عليه. والله أعلم. وفي جوابه ان في بيعه بالطعام نظرة اختلاف وكأني أراه ليس بطعام والله أعلم.
مسألة: سألت أبا عبدالله محمد بن محبوب عن بيع الاترنج إلى أجل أو بيع الاترنج بالسمك إلى أجل أو بيع الاترنج بالحب والحب والتمر إلى أجل قال امابيع الاترنج بالقطن والحب والتمر إلى أجل. فلا بأس به. وأما بيع الاترنج والجوز بالسمك فلا أراه.
مسألة: وقلت هل يجوز بيع الرز واللوبيا واللوز والجرجر. وأشباه ذلك بالحب والتمر إلى أجل. وهل يجوز بيع الرمان والاترنج والقثاء والقرع وأشباه ذلك بالحب والتمر وأشباه ذلك من الطعام الى أجل. أما الرز واللوبيا واللوز والجرجر وأشباه ذلك. فلا يجوز ذلك بالطعام نظرة. وأما القثاء وأشباهه فجائز ذلك. وكذلك كل شيء خيف فساده. وأما القرع والاترنج. فما لم يخف فساده. وقد اختلف في الرمان فمنهم من اجازة. ومنهم من كرهه. قال أبو عبد الله لايجوز التمر بالعسل نظرة ولا الزيت بالسمن نظرة وكذلك الأوداك والأدهان لايجوز بعضها ببعض نظرة.
مسألة:: وعن بيع ثوب الكتان بثوب القطن أو ثوب القطن بثوب الكتان وغزل بكتان وهو من القطن أو من الكتان. هل يجوز شيء من هذا نسيئة. فلا يجوز شيء من هذا عندنا نسيئة. وهل فيه اختلاف. فلا نعلم فيه اختلافاً الا غزل الكتان بثوب القطن وعندنا أن ذلك لا يجوز. مسألة: وما تقول في رجل يبيع القطن بالكتان. والكتان بالقطن
-
166 -