بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٦٩

نسيئه يجوز أم لا. الجواب قال لا. لأنه موزون بموزون وفيه قول آخر

جائز

مسألة: فيمن يبيع التمر بالقطن منوين بمن أو منا بمن أو قطن بتمر نسيئه الجواب. قال هو مثل الجواب الأول بالأختلاف والأكثر على اجازته. ولا أحب أن يباع موزون بموزون. وإن كان تمر بكيل والقطن بوزن ففيه اختلاف وبعض اجازه. قلت وكذلك الشعر بالصوف وكساء الصوف بالصوف فلا يجوز بيع ذلك عندنا بعضه ببعض نسيئه. مسألة: وعن الحسن وعن أبي معشر أنه كان لا يرى بأساً ثوب

بثوبين نسيئه الطعام بالطعام أو الشيء بمثله.

مسألة: وحفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن موسى بن أبي جابر أنه أجاز الحرض والشوع والبوت والحنا وكل شيء زرعه الناس مما إذا ترك لذخرة فسد جاز بنبات الأرض نظرة. وقال أبو زياد بلغني عن بشير أنه قال لايجوز أن يباع الثقاء بنبات الارض نظرة حتى يخاف فساده. وحفظ أبو زياد عن منبه أنه قال لايجوز نبات الأرض بشيء من نباتها نسيئة. حتى اختلف الفقهاء في الملح. فقال من قال انه من نبات الأرض ولايجوز وقال من قال ليسه من نبات الأرض ويجوز. وقال أبو زياد قد ذكرت ذلك لسليمان بن عثمان. فقال كنا قد نقول يجوز ما يثمر من الفاكهة حتى شككنا منير. قال أبو المؤثر أما الشوع والحرض فقد أجازهما بعض المسلمين. وكرهه بعضهم أن يباع ما يكال بما يكال ومايوزن بما يوزن نظرة. وأما البوت وأشباهه مما يؤكل فلا يجوز بيعه بالطعام نظرة. وانما سمعناهم رخصوا في البطيخ والموز النضيج الذي يخاف فساده.

مسألة: وهل يباع الطلع بالتمر نسيئة فلا نرى ذلك. ومن غيره قال

- 167 -

١٠٬٥٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.