بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٠

وقد قيل ان ذلك جائز لأنه لا يبقى ويفسد كذلك البسر الأخضر قد اختلف القول فيه إذا كان قد قطع بمنزلة الخلال. وكذلك إذا سقط.

مسألة: ومما يوجد عن بشير وسألته عن البقل والقثاء والبطيخ أيجوز بيعه بالطعام نظرة. قال: قالوا ماخيف عليه الفساد فلا بأس. قلت فإن باع جرجراً مطبوخاً أو يابساً بالطعام قال لا. قلت فالجوز واللوز والزبيب والمزج والجبن واللبن أيجوز بالطعام نظرة قال. لا. قال أبو الحواري رحمه الله - يجوز بيع الجبن واللبن بالطعام نظرة وليس هذا من نبات الأرض. مسألة: مما يوجد أنه من كتب أبي علي رحمه الله ـ وعن الاترنج بالبر وأشباه ذلك أجره قالا. قلت والقطن قال فلا بأس. قلت فالقثاء والكرات والرمان الرطيب قال لابأس به. قلت فالنبق قال لا يصلح الا يداً بيد لأنه مما يدخر ويبقى. وعن البصل بالطعام قال لا. قلت فالحرض قال ليس مما يدخر بالطعام ويبقى.

مسألة: مما يوجد احسب عن الربيع رحمه الله - وسألته عما أنبتت الأرض مما لايؤكل هل يباع مثلاً بمثلين نسيئة مثل بذر القت وبذر البقل وبذر الشوع فلم نر به بأساً. وجوز أيضا بيع الجناء مثل النبق والبوت وأشباه ذلك بالطعام نظرة مثل بمثلين.

مسألة: وعن أبي الحواري وعمن أعطى قطناً له بغزل منا بمن من قطن بمن غزل فجائز ذلك. ومن باع ثلاثة أمنان قطن بمن من غزل قطن إلى أجل. هل يجوز هذا فقد اجاز ذلك بعضهم. وكرهه بعضهم وأنا اقول بقول من اجازه.

مسألة: عن أبي الحواري وعن الغيظ غيظ الذكور والنبات هل يجوز شراؤه بالطعام نظرة. فنعم يجوز ذلك إذا قلع وخيف فساده

-17 A-

١٠٬٥٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.